الشهيد الثاني

59

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بدعوى قدر يمكن ، مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ ( 1 ) . وقيل : يحلف المالك مطلقا ( 2 ) . وهو ضعيف . ( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادعى المالك ) إثبات ( صناعة ( 3 ) يزيد بها الثمن ) ، لأصالة عدمها ، وكذا ( 4 ) لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة ، لأصالة عدمه ( 5 ) ، ( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادعى التلف ) وإن كان ( 6 ) خلاف الأصل ، لإمكان صدقه ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف ، ولا يرد مثله ( 7 ) ما لو أقام المالك بينة ببقائه مع إمكان كذب البينة ، لأن ثبوت البقاء شرعا مجوز للإهانة والضرب إلى أن يعلم خلافه ومتى حلف على التلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم المالك ، للعجز عنها بالحلف كما يستحق البدل مع العجز عنها ( 8 ) وإن قطع بوجودها ، بل هنا ( 9 ) أولى ( أو ادعى ) الغاصب